خالد رمضان حسن
44
معجم أصول الفقه
15 - الأمر : « 1 » - الأمر قسم من أقسام " الخاص " . - والأمر لغة : مصدر ، بمعنى طلب فعل من أحد . - والأمر اصطلاحا : اقتضاء فعل حتما على وجه الاستعلاء . - والأمر له صيغ متعددة ، منها : - * صيغة الأمر المعروفة : " افعل " . وهذا كما في قوله تعالى : - أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ . [ الإسراء : 78 ] . وقوله تعالى : - أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ . [ المائدة : 92 ] * صيغة المضارع المقترن بلام الأمر . وهذا كما في قوله تعالى : - فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . [ البقرة : 185 ] . * الجملة الخبرية التي يقصد بها الأمر . وهذا كما في قوله تعالى : - وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ . [ البقرة : 233 ] فالمقصود بهذه الصيغة أمر الوالدات بإرضاع أولادهن .
--> ( 1 ) " التوضيح " لصدر الشريعة . و " الإحكام " للآمدى . و " فواتح الرحموت " اللكنوى . و " الموافقات " للشاطبى . و " كشف الأسرار " . و " الحسامى " لحسام الدين أخسيكثى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى